مالك (¬١)، وابو مسعود (¬٢) عند العقيلي، وعن ابن عمر (¬٣) عند ابن عدي. أجيب بأمرين:
أحدهما: ادعاء النسخ بما رواه البخاري (¬٤) في صحيحه من حديث عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" وما رواه الدارقطني (¬٥)، عن أنس، قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله ﷺ، فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم" قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وأخرج النسائي (¬٦) عن أبي سعيد: "أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم" وسنده ثقات وروى الإمام أبو حنيفة (¬٧)، ثنا طلحة بن نافع، عن أنس بن مالك، قال: "احتجم النبي ﷺ بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم" أخرجه الحارثي (¬٨)، وطلحة احتج به مسلم وغيره. وعن ابن عباس (¬٩): "سئل عن الحجامة للصائم، فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج" وعن ابن مسعود (¬١٠) أنه قال: