(٦٠٨) حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها".
وأخرج مسلم (¬١)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". وفي الصحيحين (¬٢)، عن ابن عمر: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم" وفي لفظ: "ثلاث ليال" وفي لفظ: "فوق ثلاث". ولهما (¬٣) عن أبي سعيد مرفوعا: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها ذو محرم منها". ولهما (¬٤) عن أبي هريرة، مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم" وفي لفظ لمسلم (¬٥): "مسيرة ليلة". وأخرجه أبو داود (¬٦)، وابن حبان (¬٧)، والحاكم (¬٨)، بلفظ: "أن تسافر بريدًا" وللطبراني (¬٩): "ثلاثة أميال".
(٦٠٩) حديث: "لا تحج امرأة إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم".
البزار (¬١٠)، من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تحج امرأة إلا ومعها محرم"،