وأخرجه الدارقطني (¬١) بنحوه، وإسناده صحيح. وللطبراني (¬٢)، من حديث أبي أمامة رفعه: "لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج، أو محرم" وفيه ضعف.
(٦١٠) قوله: "وفسروه كما ذكرنا".
ابن أبي شيبة (¬٣)، من طريق مجاهد، عن ابن عمر: "الحج أشهر معلومات" قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وعن ابن عباس مثله (¬٤)، وعن عبد الله مثله (¬٥)، وعن ابن الزبير مثله، أخرجه الدارقطني (¬٦)، وعن الحسن، وعطاء، وإبراهيم، والضحاك مثله (¬٧). روى مثل قولهم في حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط (¬٨) من حديث أبي أمامة، وهو عند ابن مردويه (¬٩) أيضًا، وفي إسناده حصين بن مخارق متروك.
تنبيه:
جاء في أثر ابن الزبير، وبعض الروايات، عن ابن عمر، وفي الحديث المرفوع: "وذو الحجة" فقال الطحاوي في "أحكام القرآن": وإنما يريد بقوله: "وذو الحجة" ما فيه الحج من ذي الحجة، وهذا قول أهل العلم جميعًا لا يختلفون فيه.
(٦١١) حديث: "ابن عباس أنه ﵇ وقت للعراقيين ذات عرق،