فأجره بعمرة" وما روى الدارقطني (¬١)، والحاكم (¬٢)، من حديث زيد بن ثابت رفعه: "إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت" ففي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، ثم هو من رواية ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع. ورواه البيهقي موقوفًا (¬٣) على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا، وإسناده أصح. ورواه ابن عدي (¬٤)، والبيهقي (¬٥)، من حديث ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، وابن لهيعة ضعيف، وقال ابن عدي: (هو) (¬٦) غير محفوظ عن عطاء، ولم يوجد بلفظ: "العمرة فريضة كفريضة الحج" وفي سؤال جبريل: "وأن تحج وتعتمر" أخرجه ابن خزيمة (¬٧)، والدارقطني (¬٨)، من حديث عمر، فهو فى الصحيح (¬٩) بدون ذكر العمرة، وما في حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: "يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، والعمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر"، أخرجه الترمذي (¬١٠)، وابن حبان (¬١١)، ولابن ماجه (¬١٢) عن عائشة، قالت: "يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" وهو عند البخاري (¬١٣)، بدون ذكر "العمرة"
Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا
Baca Juz 2, halaman 214
Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 214 (SanadKitab #30086, hlm. urut 686)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.