أخرجه أبو حنيفة (¬١)، عن يزيد الرشك، عن معاذة عن عائشة، أنها قالت: "لا بأس بالعمرة أي السنة شئت، ما خلا خمس أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق" رواه ابن خسرو في المسند (¬٢)، ومحمد بن الحسن في الآثار (¬٣)، وأخرجه عبد الرزاق (¬٤) من طريق يزيد. وذكره المخرجون لأحاديث الهداية من رواية البيهقي (¬٥) وليست بمطابقة للدعوى إذ لفظها: "حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك". وفي المتفق عليه (¬٦)، عن ابن عباس: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله" وأخرج الدَّارقُطْنِي (¬٧)، من طريق أي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك أنه قال للنبي ﷺ: "أخبرنا عن عمرتنا هذه، ألعامنا هذا أم للأبد؛ فقال: للأبد".
(٧٠١) حديث: "أنه ﵇ قطع التلبية لما استلم الحجر".
أخرجه الترمذي (¬٨) وصححه، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر"، وعنه عن النبي ﷺ قال: "يلبي