الطحاوي (¬١)، ورفع حديث ابن عمر من رواية يحيى بن سلام وضعفه.
قلت: إن حمل الأول على المنع من التقديم توافقًا، وكان مذهبه الثاني في مسألتنا والله أعلم.
وأما أثر ابن عباس، فقال الطحاوي في الأحكام (¬٢): هو ما حدثنا يزيد بن سنان، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا الأعمش (سليمان بن مهران) (¬٣)، عن إبراهيم، عن علقمة: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجعتم" قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هذا قول ابن عباس، وعقد بيده ثلاثة، قال: فهذا ابن عباس قد جعل آخر الوقت الذي ليصام فيه الثلاثة أيام في الحج للمتمتع يوم عرفة" انتهى.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (¬٤) بلفظ أصرح (¬٥): ثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي" وأخرجه (¬٦) عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي.
(٧٠٣) قوله: "وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة، وساق وفعل ما ذكرناه وهو أفضل، لأنه ﷺ فعل كذلك".