وابن عباس، ومعاوية، قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل" قال الشافعي: لا يثبت هذا.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (¬١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن عطاء، فذكره، ولم ينسب عطاء. وأخرج البيهقي (¬٢) عن ابن عباس: "وفي حمامة الحرم شاة، وفي بيضتين درهم، وفي العامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة وروى الشافعي (¬٣)، وعبد الرزاق (¬٤)، عن ابن مسعود، "أنه قضى في اليربوع بجفرة". وروى عبد الرزاق (¬٥)، عن ابن مسعود، قال: "في بقر الوحش بقرة" وعن ابن سير" (¬٦): "أن عمر أمر محرمًا أصاب ظبيًا بذبح شاة عفراء" أخرجه مالك في الموطأ (¬٧) مطولًا. وروى ابن سعد في الطبقات (¬٨)، أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جرير بن عبد الله البجلي أورده من طريق أبي وائل، عن جرير. وروى إبراهيم الحربي (¬٩) في (غرائبه) (¬١٠)، عن ابن عباس: "في اليربوع حمل" حمل: بفتح المهملة والميم، وهو ولد الضأن الذكر. قال المخرجون: هذا إيجاب النظير عن الصحابة، وأما الحيثية فلم نرها عن أحد منهم صريحة.