قلت: قد أخرج البيهقي (¬١)، عن عكرمة: "جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشي على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق، اهد مكانها عناقًا" وأخرج أصحاب السنن (¬٢)، وابن حبان (¬٣)، والحاكم (¬٤)، عن جابر: "سألت رسول الله ﷺ عن الضبع أصيد هو قال نعم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم" وفي رواية للدارقطني (¬٥)، والحاكم (¬٦) عن جابر رفعه، الضبع صيد فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش مسن، ويؤكل" وما قيل أن عمر "قتل سبعًا، وأهدى كبشًا، وقال: أنا ابتدأناه" لم يجده المخرجون.
تكملة:
أخرج أبو داود (¬٧)، والترمذي (¬٨)، والنسائي (¬٩)، عن جابر رفعه: "لحم الصيد لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" وعورض بما رواه محمد في الآثار (¬١٠)، عن طلحة بن عبيد اللَّه، قال: "تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم