والنبي ﷺ نائم، فارتفعت أصواتنا، فاستيقظ، فقال: فيما تتنازعون؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم، فأمرنا بأكله" وأخرج ابن خسرو (¬١)، عن الزبير بن العوام، قال: "كنا نجد لحم الصيد صفيفًا، وكنا نتزوده، ونأكله، ونحن محرمون مع رسول الله ﷺ"، وأعل حديث جابر بالانقطاع إذ المطلب بن حنطب لها يسمع من جابر. عورضا بما في مسلم (¬٢)، عن الصعب بن جثامة: "أنه أهدى للنبي ﷺ لحم حمار، وفي لفظ (¬٣)، رجل حمار، وفي لفظ: عجز حمار، وفي لفظ: شق حمار،، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، ألا أنا حرم، وجمع بينهما شيخنا بوجه حسن فليطالع ثمه. والله الموفق.
(٧٢٦) قوله (¬٤): "وإن كسر بيضة فعليه قيمتها، لما روي أنه ﷺ قضى بذلك، وكذلك روي عن علي وابن عباس".
روى ابن ماجة (¬٥)، والدارقطني (¬٦)، من طريق أبي المهزم، عن أبي هريرة: "عن النبي ﷺ أنه قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه". وأخرج الدَّارقُطْنِي (¬٧) أيضًا عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة، عن النبي ﷺ: " (أنه) (¬٨) قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه" وأبو المهزم، قال أحمد: ما أقرب حديثه، وضعفه غيره. وحسين ضعيف. وقد