Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 245

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار

عرج أو كسر أو مرض". فذكر معناه، وفي رواية لأحمد: "من حبس بكسر أو مرض".

(٧٣٠) قوله: "وما روي أنه ﷺ ذبح بالحديبية فبعضها من الحرم".

قلت: روى الطحاوي (¬١)، ثنا سفيان بن بشر، ثنا يحيى بن زكريا، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور: "أن رسول الله ﷺ كان بالحديبية، خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم".

قوله: "وإذا تحلل بالحج، فعليه حجة وعمرة، روي عن عمر وابن مسعود" وقال في الهداية: روى عن عمر وابن عباس.

(٧٣١) قوله: "قضوها حتى سميت عمرة القضاء".

تقدم عن ابن عباس "حتى اعتمر عاما قابلًا" وأما أن الصحابة قضوها.

فقال ابن الجوزي في التحقيق: كانوا ألفًا وأربع مائة حين أحصروا، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير، فلو وجب عليه القضاء لعادوا كلهم. قلت: هذا مسبوق بقول مالك في الموطأ (¬٢): بعد ذكر الإحصار بالحديبية بلاغًا "ثم لم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ أمر أحدًا من أصحابه، ولا ممن كان معه، أن يقضوا شيئًا، ولا يعودوا لشيء". انتهى.

فأما العدد الذي نص عليه، فمتفق عليه (¬٣) من حديث جابر: "أن النبي ﷺ أحرم بالعمرة ومعه ألف وأربع مائة". وأما أنه عاد بجمع يسير، فلم يذكر لذلك سندًا. وقد روى الواقدي في المغازي (¬٤)، عن جماعة من مشايخه، قالوا: لما دخل هلال ذي

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 245 (SanadKitab #30086, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.