Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار

القعدة سنة سبع، أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف أحد ممن شهدها، إلا من قتل بخيبر أو مات، وخرج معه جمع ممن لم يشهدوا بالحديبية، فكان عدة من معه من المسلمين ألفين، انتهى.

والواقدي: إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة، ولا غيره من أهل المغازي، فهو مقبول (في المغازي) (¬١) عند أهل الشأن. وعدم العلم لا يدل على عدم الوجود. والله أعلم.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (¬٢)، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "أمر الله بالقصاص أفيأخذ منكم العدو أن حجة بحجة، وعمرة بعمرة".

ذكره في الإحصار. وهذا عن ابن عباس يخالف ما عزاه له في الهداية: "أن من أحصر بالحج فعليه حجة وعمرة" والله الموفق. وقد قاس المُصَنف إيجاب العمرة على المحصر بإيجابها على فائت الحج، ولم يروا فيه شيئًا. وفيه ما رواه ابن أبي شيبة (¬٣)، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وزيد، قالا: "في الرجل يفوته الحج يحل بعمرة وعليه الحج من قابل". وقد أخرج (¬٤) أيضًا عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: "أن النبي (¬٥) ﷺ قال: من لم يدرك، فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل" وأخرج (¬٦)، عن ابن عمر مثله، وكلاهما

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 246 (SanadKitab #30086, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.