وأخرج أبو داود (¬١)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال (¬٢): وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها". قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في "المنتقى": وهذا مرسل.
قلت: بل من مسند جابر ولا يوهم التحويل والله أعلم. وعن عائشة ﵂، قالت: "دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه" متفق عليه (¬٣).
(٧٤٤) قوله: "بذلك أمر النبي ﷺ (عليًا) (¬٤) " روى الجماعة (¬٥)، إلا الترمذي عن علي ﵁، قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، و (جلالها) (¬٦): أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأن أتصدق بجلودها وجلالها" ولم يقل فيه البخاري: "نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأمره أن يقسم بُدْنَه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".
فائدة:
قال السرقسطي: جزارتها بضم الجيم وكسرها، فبالكسرة المصدر، وبالضم اسم