Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الحج
  2. فائدة

لليدين والرجلين والعنق، وكان الجزارون يأخذونها في أجرتهم.

(٧٤٥) حديث: "لا يجوز في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، والمويضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى".

أخرجه مالك (¬١)، وأحمد (¬٢)، وأصحاب السنن (¬٣)، وابن حبان (¬٤)، والحاكم (¬٥)، والبيهقي (¬٦)، من حديث البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: " (أربع) (¬٧) لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضعلها" وفي رواية: "العرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقى" وفي رواية للنسائي (¬٨)، والطحاوي (¬٩) "العجفاء" بدل "الكسير" و (هو) (¬١٠) لفظ مالك أيضًا.

قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، قاله: في آخر كتاب الحج، وقال في كتاب الضحايا: أن مسلمًا خرجه وتعقب به وخطيء الحاكم في هذا.

(٧٤٦) حديث: "استشرفوا العين والأذن".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 257 (SanadKitab #30086, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.