لليدين والرجلين والعنق، وكان الجزارون يأخذونها في أجرتهم.
(٧٤٥) حديث: "لا يجوز في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، والمويضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى".
أخرجه مالك (¬١)، وأحمد (¬٢)، وأصحاب السنن (¬٣)، وابن حبان (¬٤)، والحاكم (¬٥)، والبيهقي (¬٦)، من حديث البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: " (أربع) (¬٧) لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضعلها" وفي رواية: "العرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقى" وفي رواية للنسائي (¬٨)، والطحاوي (¬٩) "العجفاء" بدل "الكسير" و (هو) (¬١٠) لفظ مالك أيضًا.
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، قاله: في آخر كتاب الحج، وقال في كتاب الضحايا: أن مسلمًا خرجه وتعقب به وخطيء الحاكم في هذا.
(٧٤٦) حديث: "استشرفوا العين والأذن".