Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيع الفاسد

(٧٨٤) قوله: "وأما النتاج فلنهيه ﷺ عن ذلك".

عن ابن عمر أنه قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الجلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك"، وعنه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة" متفق عليه (¬١). وأخرج عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، (قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة) (¬٣) ولد ولد هذه الناقة".

وفي لفظ للبزار (¬٤) وهو "نتاج النتاج". ولابن ماجه (¬٥)، عن أبي سعيد: "أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" فهذه يفسر بعضها بعضًا، وبه يتم المطلوب.

(٧٨٥) حديث: "نهى عن بيع صوف".

عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" أخرجه الطبراني (¬٦) من طريق عمر بن فروخ، قال البيهقي: تفرد برفعه وليس بالقوي، انتهى.

وذكره ابن عدي وما تعرض فيه لقول، وأما ابن معين وأبو حاتم فقالا: ثقة، ورضيه

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 285 (SanadKitab #30086, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.