أبو داود، وأخرجه ابن أبي شيبة (¬١)، عن عكرمة، قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن" وقد روي موقوفًا، أخرجه أبو داود (¬٢) في "مراسيله"، والشافعي (¬٣) ﵀. قال البيهقي: وهو الراجح والله أعلم.
(٧٨٦) حديث: "نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة".
عن جابر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة". متفق "عليه (¬٤). زاد مسلما (¬٥) في لفظ" وعن الثُنَيا إلا أن يعلم" وله لفظ: "وزعم جابر أن المزابنة بيع الرضب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلًا". وفي لفظ له: "والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر". وعن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، المحاقلة كراء االأرض". متفق عليه (¬٦).
وعن ابن عباس: "نهى رسول الله (¬٧) ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" رواه البخاري (¬٨). ولمسلم (¬٩) مثله من حديث أبي هريرة. وللبخاري (¬١٠) عن أنس: "نهي