Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيع الفاسد

أبو داود، وأخرجه ابن أبي شيبة (¬١)، عن عكرمة، قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن" وقد روي موقوفًا، أخرجه أبو داود (¬٢) في "مراسيله"، والشافعي (¬٣) ﵀. قال البيهقي: وهو الراجح والله أعلم.

(٧٨٦) حديث: "نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة".

عن جابر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة". متفق "عليه (¬٤). زاد مسلما (¬٥) في لفظ" وعن الثُنَيا إلا أن يعلم" وله لفظ: "وزعم جابر أن المزابنة بيع الرضب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلًا". وفي لفظ له: "والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر". وعن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، المحاقلة كراء االأرض". متفق عليه (¬٦).

وعن ابن عباس: "نهى رسول الله (¬٧) ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" رواه البخاري (¬٨). ولمسلم (¬٩) مثله من حديث أبي هريرة. وللبخاري (¬١٠) عن أنس: "نهي

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 286 (SanadKitab #30086, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.