Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب البيوع
  2. تتمة

رسول الله ﷺ عن المحاقلة، و (المخاضرة) (¬١)، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة".

تتمة:

عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود". ولمسلم (¬٢)، عن سهل بن أبي حثمة: "إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها (تمرًا) (¬٣) ". وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعًا من غير نظر ولا تراض". وعن أبي هريرة: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" رواه مسلم (¬٤). وعن ابن مسعود: "أن النبي ﷺ قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر". رواه أحمد (¬٥) مرفوعًا، وموقوفًا، والطبراني (¬٦)

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 287 (SanadKitab #30086, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.