(٨١٠) قوله: "بيع الكاليء بالكاليء وهو منهي عنه" (¬١).
وروى ابن أبي شيبة (¬٢)، والبزار (¬٣)، وإسحاق من حديث موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع كاليء بكاليء - يعني دينًا بدين". وأخرجه ابن عدي (¬٤) من هذا الوجه. وقال الحاكم، والدارقطني موسى بن عقبة بدل ابن عبيدة، وغلطهما البيهقي، وأخرجه الطبراني من طريقه لكن من حديث رافع بن خديج. وموسى بن عبيدة، قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج بحديثه. وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقي حديثه. وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدًّا.
قلت: وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، رواه عبد الرزاق عنه، عن عبد الله بن دينار به، وإبراهيم كذبه القطان، وابن معين، وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه، وقال النسائي، والدارقطني، وغيرهما: متروك. وقال يحيى بن زكريا بن حيوة: قلت للربيع: ما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء - أو قال من بعد - أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث. وكان الشافعي يقول: أخبرني من لا أتهم - يعني به إبراهيم - وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم، وليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه، فلم أجد له حديثا منكرا إلا عن