Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

ولفظ أحمد (¬١): "فلا يسلف إلا في كيل معلوم".

(٨١٧) قوله: "وروي أنه ﵇ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم".

ومثل هذا ما ذكره القرطبي في شرح مسلم، حيث قال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم" والأظهر أن يكونًا حديثين، وقد تقدم حديث حكيم بن حزام في النهي، وهذا الحديث المذكور هنا.

(٨١٨) حديث (¬٢): "إلى أجل معلوم".

تقدم.

حديث: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم".

تقدم.

(٨١٩) حديث: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

أبو في داود (¬٣)، وابن ماجه (¬٤)، والترمذي (¬٥)، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". قال الترمذي: لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. وعطية ضعيف، وقد مشاه ابن عدي.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 311 (SanadKitab #30086, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.