Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

(٨٢٠) قوله: "وعن الصحابة موقوفًا ومرفوعًا، ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك".

قلت: من الموقوف ما رواه عبد الرزاق (¬١)، أنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي أسلفت فيه".

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٢)، عن عمرو بن شعيب: "أن عبد الله بن عمرو كان يسلف (له) (¬٣) في الطعام، (ويقول للذي أسلف له): لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيًا" وأخرج عن إبراهيم، قال: قال عمر: "إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره" وعن أبي هريرة: "من أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرًا". ومن المرفوع ما رواه الدارقطني (¬٤) من حديث ابن عمر رفعه: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".

(٨٢١) حديث: "إذا اختلف الجنسان".

تقدم.

(٨٢٢) حديث: "لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها".

أبو داود (¬٥).

وابن ماجه (¬٦)، عن ابن عمر قال: "أسلم رجل في نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 312 (SanadKitab #30086, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.