ذلك العام، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: اردد عليه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" وفي سنده رجل نجراني سأل ابن عمر. وللطبراني (¬١) في الأوسط في حديث أبي هريرة في أثناء حديث: "ولا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة". ورواه أيضًا في مسند الشاميين (¬٢). وللبخاري (¬٣) عن ابن عباس: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل".
قلت: وروى الإمام أبو حنيفة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه" أخرجه الحارثي في المسند (¬٤)، وجبلة روى له الجماعة.
قيل: ويعارضه ما أخرجه البخاري، عن ابن أبي أوفى، قال: "كنا نصيب غنائم على عهد رسول الله ﷺ فنسلفها في البر والشعير والزبيب والتمر. قلت: عند من كان له زرع أو لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك".
قلت: لم أدر هذه المعارضة على أصول من تكون، والله أعلم.
(٨٢٣) حديث: "نهى عن السلم في الحيوان".
الحاكم (¬٥) في المستدرك، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ نهى عن السلف في الحيوان". وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان: منكر الحدث جدًّا.
وفي الباب: ما أخرجه ابن حبان (¬٦) في صحيحه، عن سفيان عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع