Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

الحيوان بالحيوان نسيئة" ورواه عبد الرزاق في (¬١) "مصنفه" ثنا معمر به كذلك، ورواه الطبراني (¬٢) في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر به. قال البيهقي في "المعرفة ": الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل، هكذا رواه غير واحد، عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى. قلت: قد علمت من رواه مسندًا فأني يتم أن يصحح خلافه. وقال البزار بعد إخراجه: ليس في الباب أجل إسنادا من هذا. وأخرج الأربعة (¬٣)، عن الحسن، عن سمرة: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي (¬٤)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس (¬٥) به يدًا بيد".

وقال: حسن. وعن جابر بن سمرة مثل حديث سمرة أخرجه الطبراني (¬٦). وأخرج عن ابن عمر نحوه سواء. وأخرج ابن أبي شيبة (¬٧)، عن ابن سيرين: "أن عمر، وحذيفة، وابن مسعود، كانوا يكرهون السلم في الحيوان" ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: "كان عبد الله يكره السلم في الحيوان". ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: "أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان". وأخرج عن سعيد بن جبير، قال: "كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه يعني السلم في الحيوان، وذكر قصة" وأخرج

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 314 (SanadKitab #30086, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.