Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب الدعوى

الباب عن الأشعث بن قيس، قال: "كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" متفق عليه (¬١). وفي لفظ: "خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله ﷺ في بئر كانت لي في يده، فجحدني، فقال رسول الله ﷺ: بينتك إنها بئرك، وإلا فيمينه، قلت: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب ببئري، إن خصمي امرؤ فاجر، فقال رسول الله ﷺ: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان" رواه أحمد (¬٢).

(٩١٢) قوله: "وعن علي أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله ﷺ تستعدي على زوجها، فأعداها، قالت: أبى أن يجيء، فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به".

(٩١٣) حديث: "ألك بينة".

تقدم.

(٩١٤) حديث: "ليس عليك غير ذلك".

تقدم بمعناه.

(٩١٥) حديث: "اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة".

وذكر البخاري (¬٣) تعليقا، قال طاووس وإبراهيم، وشريح: "البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة". وقال البيهقي (¬٤): روى ذلك عن عمر، وشريح وأسند عن شريح:

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 372 (SanadKitab #30086, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.