Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 373

  1. كتاب الدعوى
  2. تتمة

"من ادعى (قضائي)، فهو عليه حتى يأتي ببينة. الحق أحق من (قضائي) (¬١)، الحق أحق من يمين فاجرة" (¬٢) (¬٣)

تتمة:

أخرج ابن أبي شيبة (¬٤)، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أنه (¬٥) أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك" وأخرج، عن عثمان ﵁ نحوه (¬٦)، وأخرج عن شريح والشعبي مثله (¬٧). وأخرج الطحاري (¬٨) عن عثمان نحوه، وقال: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، ولا منكرا عليه، قاله في مشكل الآثار، ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: "أن (سالم بن غيلان) (¬٩) التجيبي أخبره أن رسول الله ﷺ قال: من (كانت) (¬١٠) له طلبة عند أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين) (¬١١)، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ" وهذا مرسل. وما أخرجه الدارقطني (¬١٢)، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق فيه

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 373 (SanadKitab #30086, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.