Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب الدعوى
  2. فصل

فصل

(٩٢٢) حديث: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر".

أورده هنا وفي الأيمان، وبهذا اللفظ أورده في الهداية، ولم يخرجه المخرجون به، وإنما ذكروا ما في الصحيحين (¬١) عن ابن عمر رفعه "فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

(٩٢٣) حديث: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".

(متفق عليه) (¬٢) (¬٣) من حديث عبد الله بن مسعود، والأشعث بن قيس، ولفظ: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امريء هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" (وعزاه بعضهم للبخاري ولم أره في نسختي) (¬٤) والله أعلم. وتقدم معناه. وفي الباب: عن أبي أمامة الحارثي، "أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: وإن كان قضيبًا من أراك"، رواه أحمد (¬٥)، ومسلم (¬٦)، وابن ماجه (¬٧)، والنسائي (¬٨)، وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 378 (SanadKitab #30086, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.