Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب الدعوى
  2. تتمة

عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، أخرجه الحارثي في المسند (¬١) عنه من طرق. وأخرجه الترمذي (¬٢) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار" وهذا مرسل، عون لم يدرك ابن مسعود. وأخرجه النسائي (¬٣) من وجه آخر بلفظ: حضرت رسول الله ﷺ، وقد أتى في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك". قال ابن عبد البر: قد اشتهر هذا الحديث شهرة يستغنى بها عن السند. وقال ابن عبد الهادي: هو بمجموع طرقه حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف انتهى. قلت: وهذه الألفاظ لم يذكر فيها "ويتحالفان" بل ما يخالفه والله أعلم. ولم ينبه المخرجون على ذلك.

(٩٢٨) حديث: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع".

تقدم في الذي قبله.

تتمة:

أخرج أبو داود (¬٤)، وأحمد (¬٥)، والحاكم (¬٦) عن أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 383 (SanadKitab #30086, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.