Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 394

  1. كتاب الشهادات

أبي وائل، من حذيفة: "أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة". قال الدارقطني: محمد لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني (¬١) .. ورواه الطبراني في الأوسط (¬٢). وقال ابن عبد الهادي: حديث باطل لا أصل له. (¬٣) عبد الرزاق، أنا الثوري، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي: "أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال (¬٤) ".

جابر، قال سفيان الثوري: كان ورعًا في الحديث ما رأيت أورع في الحديث منه. وقال شعبة: صدوق، وفي رواية إذا قال ثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شككتكم في شيء فلا تشكوا أن جابرًا ثقة. وقال عباس عن ابن معين: لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال زائدة: كان كذابا يؤمن بالرجعة،: وقال أبو حنيفة: ما أتيته برأي إلا جاءني فيه بأثر، ويزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها، وقال أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد احتمله الناس. رووا عنه، وغاية ما قذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة وعبد الله بن نجي، (بنون وجيم مصغر، وثقه النسائي، وقال البخاري: فيه نظر) (¬٥) عبد الرزاق، أنا إبراهيم الأسلمي، أنا إسحاق، عن ابن شهاب: "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 394 (SanadKitab #30086, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.