عن أبي (لبيد) (¬١): "أن عمر أجاز شهادة نساء في طلاق".
(٩٤٨) حديث: "شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال".
كذا هنا، ومثله في الهداية، وغيرها. وقال المخرجون: لم نجده بصريح الرفع، وإنما روى عبد الرزاق (¬٢)، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: "مضت السنة أن يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء، و (عيوبهن) (¬٣) ".
قلت: صرح بالرفع محمد بن الحسن في "الأصل" (¬٤) فأخرج عن مجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، قالوا: قال رسول الله ﷺ: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطع الرجال النظر إليه". وعن ابن عمر (¬٥): "لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" رواه عبد الرزاق (¬٦)، وأخرج عن سعيد بن المسيب مثله. وعن عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله.
(٩٤٩) حديث: "أنه ﷺ قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة".
الدارقطني (¬٧) من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن