Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 393

  1. كتاب الشهادات

عن أبي (لبيد) (¬١): "أن عمر أجاز شهادة نساء في طلاق".

(٩٤٨) حديث: "شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال".

كذا هنا، ومثله في الهداية، وغيرها. وقال المخرجون: لم نجده بصريح الرفع، وإنما روى عبد الرزاق (¬٢)، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: "مضت السنة أن يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء، و (عيوبهن) (¬٣) ".

قلت: صرح بالرفع محمد بن الحسن في "الأصل" (¬٤) فأخرج عن مجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، قالوا: قال رسول الله ﷺ: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطع الرجال النظر إليه". وعن ابن عمر (¬٥): "لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" رواه عبد الرزاق (¬٦)، وأخرج عن سعيد بن المسيب مثله. وعن عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله.

(٩٤٩) حديث: "أنه ﷺ قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة".

الدارقطني (¬٧) من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 393 (SanadKitab #30086, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.