في ظهرك" (¬١).
(٩٤٥) حديث: "شاهداك أو يمينه".
تقدم.
(٩٤٦) حديث: "الزهري".
"مضت السنة من لدن رسول الله ﷺ والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص".
أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ (¬٢): "مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص". وأخرج عبد الرزاق (¬٣)، عن علي ﵁: "لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء".
(٩٤٧) حديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ أجاز "شهادة النساء في النكاح".
الدارقطني (¬٤) عن عمر: "أن النبي ﷺ أجاز) (¬٥) شهادة رجل وامرأتين في النكاح" ولا أعلم في سنده مجروحًا، والله أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٦)، ثنا وكيع، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن (الخريت) (¬٧)،