Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال". رواه أحمد (¬١). وفيه الطيب بن محمد، وثقه ابن حبان، وضعفه العقيلي. وأخرج أبو يعلى (¬٢): ثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال بالنساء، والمترجلات من النساء، والمتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين من الرجال بالنساء". وأخرج عبد بن حميد في مسنده (¬٣) من طريق محمد بن الفرات، عن أبي هريرة رفعه: "الأكل في السوق دناءة". ومحمد بن الفرات رمي بالوضع.

(٩٦٠) قوله: "أن الصحابة .... (إلخ) (¬٤) ".

في مصنف ابن أبي شيبة وغيره.

(٩٦١) قوله: "وعن يحيى بن أكثم: اجتمعت أقاويل السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فلم أجد أحدًا رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن، فإني وجدت عنه روايتين".

الطحاوي (¬٥)، عن ابن أبي عمران، سمعت ابن أكثم، يقول: ما وجدت أحدًا من المتقدمين يقول: أن شهادة النصارى بعضهم على بعض لا تجوز إلا ربيعة.

قلت: يحتاج إلى الجواب عما أخرج ابن أبي شيبة (¬٦)، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: "إذا اختلفت الملل لا تجوز شهادة بعضهم على بعض". ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء (¬٧)، قال: "لا تجوز شهادة اليهودى على

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 401 (SanadKitab #30086, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.