والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال". رواه أحمد (¬١). وفيه الطيب بن محمد، وثقه ابن حبان، وضعفه العقيلي. وأخرج أبو يعلى (¬٢): ثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال بالنساء، والمترجلات من النساء، والمتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين من الرجال بالنساء". وأخرج عبد بن حميد في مسنده (¬٣) من طريق محمد بن الفرات، عن أبي هريرة رفعه: "الأكل في السوق دناءة". ومحمد بن الفرات رمي بالوضع.
(٩٦٠) قوله: "أن الصحابة .... (إلخ) (¬٤) ".
في مصنف ابن أبي شيبة وغيره.
(٩٦١) قوله: "وعن يحيى بن أكثم: اجتمعت أقاويل السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فلم أجد أحدًا رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن، فإني وجدت عنه روايتين".
الطحاوي (¬٥)، عن ابن أبي عمران، سمعت ابن أكثم، يقول: ما وجدت أحدًا من المتقدمين يقول: أن شهادة النصارى بعضهم على بعض لا تجوز إلا ربيعة.
قلت: يحتاج إلى الجواب عما أخرج ابن أبي شيبة (¬٦)، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: "إذا اختلفت الملل لا تجوز شهادة بعضهم على بعض". ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء (¬٧)، قال: "لا تجوز شهادة اليهودى على