Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

النصراني، ولا النصراني على اليهودي، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين". ثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري، وحماد (¬١)، قالا: "لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض". ثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، والشعبي، والحسن (¬٢)، قالوا: "لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني". ثنا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك (¬٣): "أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم". ثنا وكيع، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (¬٤)، قال: "لا تجوز شهاد ملة على ملة إلا المسلمين، قال وكيع: وكان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي". وروى ابن ماجه (¬٥)، عن جابر، أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض". وفيه مجالد وثقه النسائي في رواية، وهو سيء الحفظ أخرج له مسلم مقرونًا بغيره.

(٩٦٢) قوله: "والنبي ﷺ رجم يهوديين بشهادة اليهود".

أخرج أبو داود (¬٦)، عن جابر: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد فيهما: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 402 (SanadKitab #30086, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.