فرجها كالميل في المكحلة، فأمر النبي ﷺ برجمهما". ورواه إسحاق (¬١)، وأبو يعلي (¬٢)، والبزار (¬٣)، والدارقطني (¬٤)، قال ابن عبد الهادي: قوله: "فدعا بالشهود، فشهدوا" زيادة (¬٥) ينفرد بها مجالد، ولا يحتج بما ينفرد. وما روي في هذا من أنه ﷺ "أجاز شهادة النصارى بحضهم على بعض" لم يجده المخرجون.
فائدة: ما أخرجه الدارقطني (¬٦)، والبيهقي (¬٧)، من حديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد (ﷺ) (¬٨)، فإنها تجوز على ملة غيرهم". مداره على عمر بن راشد ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، وأبو زرعة، والدارقطني.
أثر (¬٩) عمر: "أنه قبل شهادة علقمة الخصي".
روى ابن أبي شيبة (¬١٠)، من طريق ابن سيرين: "أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون"، ورواه أبو نعيم في الحلية (¬١١)، وعبد الرزاق مطولًا (¬١٢).