Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 44

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وحديث (كل فحل يُمذِي وفيه الوضوء) رواه أبو داود (¬١)، وأحمد (¬٢)، من حديث عبد الله بن سعد.

قوله: وكذا في الدبر لأنه مشتهي مقصود بالوطء (¬٣).

ولقول علي ﵁: (يوجبون فيه الحد، ولا يوجبون فيه صاعًا من ماء) (¬٤). انتهى.

قلت: لا أعلم أن عليًّا ﵁ قال هذا في الوطء في الدبر، بل روى عنه معناه في الإكسال، كما رواه محمد بن الحسن في الآثار، قال: ثنا (¬٥) أبو حنيفة، ثنا عون بن عبد الله، عن الشعبي، عن علي (بن أبي طالب) (¬٦) ﵁ أنه قال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب العدة، ولا يوجب صاعًا من ماء.

قوله:

وسألت أم سليم رسول اللَّه ﷺ عن المرأة ترى في نامها أن زوجها يجامعها، قال: عليها الغسل إذا وجدت الماء.

قلت: هذه رواية الإمام أحمد (¬٧)، وابن أبي حاتم في العلل (¬٨)، عن أنس، عن أم سليم، وعند أحمد عن إِسحاق بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحة عن جدتِهِ أُم سُليمٍ وكانت

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 44 (SanadKitab #30086, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.