Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 45

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

مُجاوِرة أُم سلمة زوجِ النبِي ﷺ فقالت أُمُّ سُليمٍ: يا رسُول اللَّهِ إِذا رأتِ المرأةُ أن زوجها جامعها فِي المنامِ أتغتسِل فقال النبي ﷺ: "عليها الغسل إِذا وجدتِ الماء". وفي الصحيحين (¬١) عن أم سلمة جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء"

(٣٦) قوله: وأما النفاس فبالإجماع.

حديث من ذكر حلمًا ولم ير بللًا. روى أبو داود (¬٢)، والترمذي (¬٣)، وابن ماجه (¬٤)، واللفظ له، عن عائِشة ﵂ قال رسول الله ﷺ: "إذا استيقظ أحدُكُم مِن نومِهِ فرأى بللًا ولم ير أنهُ احتلم اغتسل وإِذا رأى أنهُ قدِ احتلم ولم ير بللًا فلا غُسل عليهِ".

ورووه أيضًا بلفظ: سُئِل رسُولُ اللهِ ﷺ عنِ الرجُلِ يجِدُ البلل ولا يذكُرُ احتِلامًا قال (¬٥): "يغتسِلُ". وعنِ الرجُلِ يرى أن قدِ احتلم ولا يجِدُ البلل قال: "لا غُسل عليهِ". فقالت أُمُّ سُليم: المرأةُ ترى ذلِك أعليها غُسلٌ؟ قال: "نعم، إِنما النساءُ شقائِقُ الرجالِ". وفيه عبد الله بن عمر العمري، مختلف فيه، قال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: صُويلح، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة في حديث اضطراب. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق. قال ابن الحصار: قال ابن معين: مرة ثقة، ومرة لا بأس به.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 45 (SanadKitab #30086, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.