(١٠١٥) قوله: "وعن شريح جاء محمد ببيع الحبيس".
أخرجه ابن أبي شيبة (¬١) عنه بهذا. وفي الباب: ما رواه الطبراني (¬٢) عن فضالة بن عبيد رفعه "لا حبس" وفيه ابن لهيعة.
(١٠١٦) حديث: "عبد الله بن زيد أنه تصدق بضيعة، فشكاه أبوه إلى النبي ﷺ فقال له: ارجع في صدقتك.
(١٠١٧) قوله: "عن عمر وابن عباس ومعاذ لا تجوز الصدقة إلا محوزة".
روى ابن أبي شيبة (¬٣)، من طريق الزهري، قال: "تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، قال: قضى أبو بكر، وعمر أن لم يَحُزْ فلا شيء له". وأخرج، عن عبدٍ، القاري (¬٤)، قال عمر لا نحله إلا نحلة يحوزها الوالد أو الولد" وأخرج عن عطاء، عن ابن عباس، قال (¬٥): "لا تجوز الصدقة حتى تقبض" وأخرج عن القاسم (¬٦)، قال: "كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي (بين) (¬٧) أبويه".
(١٠١٨) حديث: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن عند الله".
تقدم.
(١٠١٩) حديث: خالد، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ عمر