Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب الوقف

(١٠١٥) قوله: "وعن شريح جاء محمد ببيع الحبيس".

أخرجه ابن أبي شيبة (¬١) عنه بهذا. وفي الباب: ما رواه الطبراني (¬٢) عن فضالة بن عبيد رفعه "لا حبس" وفيه ابن لهيعة.

(١٠١٦) حديث: "عبد الله بن زيد أنه تصدق بضيعة، فشكاه أبوه إلى النبي ﷺ فقال له: ارجع في صدقتك.

(١٠١٧) قوله: "عن عمر وابن عباس ومعاذ لا تجوز الصدقة إلا محوزة".

روى ابن أبي شيبة (¬٣)، من طريق الزهري، قال: "تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، قال: قضى أبو بكر، وعمر أن لم يَحُزْ فلا شيء له". وأخرج، عن عبدٍ، القاري (¬٤)، قال عمر لا نحله إلا نحلة يحوزها الوالد أو الولد" وأخرج عن عطاء، عن ابن عباس، قال (¬٥): "لا تجوز الصدقة حتى تقبض" وأخرج عن القاسم (¬٦)، قال: "كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي (بين) (¬٧) أبويه".

(١٠١٨) حديث: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن عند الله".

تقدم.

(١٠١٩) حديث: خالد، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ عمر

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 450 (SanadKitab #30086, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.