على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أن يكون فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه: أعتاده في سبيل الله، الحديث" متفق عليه (¬١). (¬٢).
(١٠٢٠) حديث: "أن رجلًا جعل ناقته في سبيل الله".
تقدم في الزكاة.
(١٠٢١) قوله: "وطلحة حبس سلاحه، وكراعه في سبيل الله".
قال المخرجرن: لم نجده. وكذا ما قيل أن النبي ﷺ كان جمل من صدقته أي وقفه (¬٣)، قلت هو في الخصاف) (¬٤).
في مصنف ابن أبي شيبة (¬٥): ثنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه: "ألم تر أن حجرًا المدري أخبرني أن في صدقة النبي ﷺ يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر" وأما حديث: "نفقة الرجل على نفسه صدقة" فأخرجه ابن ماجة (¬٦): من حديث المقدام بن معدي كرب رفعه: "ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة".
وأخرجه النسائي بلفظ (¬٧): "ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، (إلخ) (¬٨) "