Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 456

  1. كتاب الهبة
  2. تنبيه

موثوقون إلا أم موسى بن عقبة، فقال بعض الحفاظ: لا أعرفها. قلت: قال العجلي في كتاب الثقات: أم موسى كوفية تابعية ثقة.

(١٠٢٧) حديث: "أكل ولدك نحلته هكذا".

عن النعمان بن بشير: "أن أباه أتى به رسول الله ﷺ، فقال: إني نحلت ابني هدا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه" متفق عليه (¬١). والمقصود حاصل به وإن لم يكن بلفظ الكتاب، والله أعلم.

(١٠٢٨) حديث: "من أُعمِر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده".

ولأبي داود (¬٢) والنسائي (¬٣) عن جابر أن النبي ﷺ قال: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه". ولمسلم (¬٤) عنه: "فإنه من أعْمر عُمرى فإنها للذي أعمرها، حيًا ميتًا، ولعقبه".

تنبيه:

لفظ الكتاب في هذا الحديث هو لفظ الهداية، قال الزيلعي بعدما نقله: قلت: أخرجه الجماعة (¬٥) إلا البخاري، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قولة حق فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه"، انتهى.

ولا يخفى أن هذا الحكم خلاف ما رواه صاحب الهداية اشتراط أن يكون العمرى له ولعقبه في هذا الحديث بخلاف حديث الهداية، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 456 (SanadKitab #30086, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.