Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 457

  1. كتاب الهبة
  2. تنبيه

(١٠٢٩) قوله: "لأن النبي ﷺ أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر".

قلت: لم يجوز فيه المخرجون حديثًا، وإنما ذكروا جملة من الأحاديث في العمرى، والذي يشهد لهذا ما رواه أبو داود (¬١) من طريق طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: "قضى رسول الله ﷺ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله أخوة، فقال النبي ﷺ هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذاك أبعد لك منها".

قال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات، وطارق المكي هو قاضي، مولى عثمان بن عفان ﵁، وهو ثقة، قاله أبو زرعة، انتهى كلامه. ورواه أحمد (¬٢) من طريق آخر عن جابر: "أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاءت أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقسمها بينهم ميراثًا" قال في التنقيح: رواته كلهم ثقات.

(١٠٣٠) حديث: "نهى عن بيع وشرط".

تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 457 (SanadKitab #30086, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.