Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الهبة
  2. فصل

يمنع من أن يكون (حنظلة) (¬١) بن أبي سفيان ومن بعده سمع الموقوف والمرفوع، ويكون المرفوع أصل الموقوف إذ عمر ﵁ سمع من النبي ﷺ النهي عن شراء ما تصدق به كما في الصحيع عنه (¬٢): "أنه حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجده يباع، فسأل رسول الله ﷺ عن شرائه، فقال: لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". فيستحيل عليه أن يقول بالرجوع في الهبة بالرأي، وشراء ما تصدق به أبعد والله الموفق لإصابة الحق.

وقد اشتهر عمل الصحابة على ذلك، روى ابن أبي شيبة (¬٣)، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: "من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها". وأخرج (¬٤) عن علي ﵁: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها". وأخرج عن عبد الله بن عامر (¬٥)، قال: "كنت عند فضالة، فأتاه رجلان يختصمان في بازٍ، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهبني بازه ما سألته ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام". وأخرج عن شريح (¬٦): "من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة، والجانب المستغزِر يثاب هبته أو يرد عليه". وأخرج عن سعيد بن المسيب (¬٧): "من وهب هبة لغير ذي رحم، فله أن يرجع ما لا يثبه".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 459 (SanadKitab #30086, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.