قلت: وسعيد بن المسيب روى عن ابن عباس (¬١): حديث "العائد في هبته كالعائد في قيئه". وأخرج الطحاوي عن أبي الدرداء (¬٢) نحو ذلك. وأخرج عن عمر (¬٣) نحو ما تقدم: زاد في رواية "أو يستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما" والله أعلم.
(١٠٣٢) حديث: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
أخرجه ابن ماجة (¬٤) بهذا اللفظ عن حديث ابن عمر، وفيه العمري. وللنسائي (¬٥) عن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته [كالكلب يعود في قيئه". وللشيخين من حديث ابن عباس (¬٦) أن النبي قال: "العائد في هبته] (¬٧) كالعائد في قيئه".
الحديث: "لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده". ولأصحاب السنن (¬٨) من حديث ابن عمر وابن عباس (﵄) (¬٩) أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، الحديث". قال الترمذي حسن صحيح.