Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الهبة
  2. فصل

قلت: وسعيد بن المسيب روى عن ابن عباس (¬١): حديث "العائد في هبته كالعائد في قيئه". وأخرج الطحاوي عن أبي الدرداء (¬٢) نحو ذلك. وأخرج عن عمر (¬٣) نحو ما تقدم: زاد في رواية "أو يستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما" والله أعلم.

(١٠٣٢) حديث: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

أخرجه ابن ماجة (¬٤) بهذا اللفظ عن حديث ابن عمر، وفيه العمري. وللنسائي (¬٥) عن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته [كالكلب يعود في قيئه". وللشيخين من حديث ابن عباس (¬٦) أن النبي قال: "العائد في هبته] (¬٧) كالعائد في قيئه".

الحديث: "لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده". ولأصحاب السنن (¬٨) من حديث ابن عمر وابن عباس (﵄) (¬٩) أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، الحديث". قال الترمذي حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 460 (SanadKitab #30086, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.