كتاب المزارعة
(١٠٦٩) حديث: "أنه ﵊ دفع خيبر مزارعة".
سيأتي (ما فيه) (¬١) إن شاء الله تعالى.
(١٠٧٠) حديث: "أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمر أو زرع" عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" وفي لفظ: "لما افتتحت خيبر سأل اليهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ: نقركم فيها على ذلك ما شئنا". رواه الجماعة (¬٢) إلا النسائي.
(١٠٧١) حديث: "رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض الخارج ثلث أو نصف، وقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو يمنحها أخاه".
أخرج ابن أبي شيبة (¬٣) بهذا اللفظ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع، وأخرج الترمذي (¬٤) نحوًا منه، وقال (¬٥): حديث رافع فيه اضطراب.
(١٠٧٢) حديث: "زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة،