Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب المزارعة

قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ أرضًا بثلث أو نصف أو ربع".

رواه أبو داود (¬١) بهذا اللفظ عن ثابت بن الحجاج، عن زيد، وأخرجه ابن أبي شيبة من (¬٢) هذا الوجه، وثابت بن الحجاج ذكره ابن حبان، في الثقات وقال حافظ العصر: ثقة، وباقي السند ثقات أخرج لهم مسلم.

(١٠٧٣) حديث: "ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة فتركناه من أجل قوله".

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (¬٣)، عن ابن عيينة سمع عمرو عبد الله بن عمر، يقول: "كنا نخابر فذكره، إلا أنه قال: بدل "ذكر" "زعم" وقال: "من أجله" وأخرجه الطحاوي (¬٤) فقال فيه: "من أجل قوله" وأخرج مسلم (¬٥) من هذا الوجه بمعناه.

(١٠٧٤) قوله: "وتعامل بها السلف".

أخرج ابن أبي شيبة (¬٦) عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابًا أرضًا، وعبد الله أرضًا، وسعدًا أرضًا، وصهيبًا أرضًا، فكلًا جار. أي قد رأيته يعطي أرضه بالثلث: الربع: عبد الله وسعدًا.

وعن طاووس (¬٧)، قال: جاءنا معاذ بن جبل ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 480 (SanadKitab #30086, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.