(فلم يعب ذلك علينا. وعن أبي جعفر (¬١) قال: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ له أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وعن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر (¬٢)، قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع) (¬٣)، فقال: إن نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وجدتهم يفعلون ذلك. وعن عبد الله بن عيسى (¬٤)، قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها بالثلث والربع فيرسلني فأقاسمهم. وعن عبد الرحمن بن الأسود (¬٥) قال: كنت أزارع بالثلث والربع فأحمله إلى علقمة والأسعود، فلو رأيا به بأسًا لنهوني عنه. وعن عمر بن عبد العزيز (¬٦) أنه كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع، وعن القاسم وابن سيرين (¬٧) أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطى الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلت أو الربع أو العشر، ولا يكون عليه من النفقة شيء. وعن سالم (¬٨): لا بأس بها.
ومثله عن علي ﵁ (¬٩)، وابن عمر ﵄ (¬١٠)، وأخرج الطحاوي (¬١١) عن