المزارع) (¬١) بهذا ونهى عنها"، رواه أحمد (¬٢)، وعن أسيد بن ظهير قال: "كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف (¬٣) والثلث، وشرط ثلاثة جداول والقصارة، وما سقى الربيع، وكان يعمل فيها عملًا شديدًا، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: نهى النبي ﷺ عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم نهاكم عن الحقل". رواه أحمد (¬٤).
وابن ماجه (¬٥)، والقصارة بقية الحب في السنبل بعد ما يداس" وعن جابر، قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فبنصيب من القصري ومن كذا، فقال النبي ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" رواه أحمد (¬٦)، ومسلم (¬٧)، "والقصري القصارة، وعن سعد بن أبي وقاص: "أن أصحاب المزارع في زمان النبي ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء (مما) (¬٨) حول النبت، فجاؤوا (¬٩) رسول الله ﷺ، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة" رواه أحمد (¬١٠)،