Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 14

  1. كتاب النكاح
  2. فائدة

متعة النساء". وذكر الحديث إلى أن: "فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ، فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع عن النساء. وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا". وفي رواية عنه: "أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة" روى الأولان: أحمد (¬١)، ومسلم (¬٢)، وروى هذا أبو داود (¬٣)، وأحمد (¬٤).

(١٠٩٥) قوله: "وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة".

قلت: أما ما روي في إباحتها فنحو حديث سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله،

قالا: "خرج علينا منادي رسول الله ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لكم أن

تستمتعوا - يعني متعة النساء" رواه مسلم (¬٥). وعن ابن مسعود، قال: "كنا نغزو مع

رسول الله ﷺ، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا

أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٨٧] ". متفق عليه (¬٦) .. وأما إجماع الصحابة، فالنسخ به قول ضعيف لبعض المشايخ، والأصح أن الإجماع لا يكون ناسخًا، وقد كان يكفي المصنف ما ذكرناه من الأحاديث التي ذكر فيها النهي إلى يوم القيامة، وأنه عام الفتح، أو في حجة الوداع، ولم يرد بعد ذلك إباحة، وأن قول ابن عباس معارض بقول غيره، وافق مذهبه حديث سبرة، قد حكى الإجماع الحازمي، قال: فلم يبق

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 14 (SanadKitab #30086, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.