Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 22

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

الحديث". ولفظ الهداية: "البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت" ولم يوجد به. وفيها أيضًا: "الثيب تشاور".

قلت: روى الإمام أبو حنيفة (¬١) ﵀ من حديث أبي هريرة: "لا تنكح الثيب حتى تشاور". أخرجه الحارثي (¬٢) في مسنده.

(١١٠٨) حديث: "شاوروا النساء في أبضاعهن، قالت عائشة: يا رسول الله إن البكر لتستحي، قال: إذنها صمتها".

عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "تستأمر النساء في أبضاعهن. قالت: قلت: يا رسول الله، إنهن يستحين. قال: الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر فسكاتها إقرارها". أخرجه ابن أبي شيبة (¬٣)، وللشيخان عنها (¬٤).

قلت: "يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها".

وفي رواية لهما أيضًا عنها (¬٥)، قالت: "قال رسول الله ﷺ: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها".

(١١٠٩) قوله: "وقد صح أن النبي ﷺ لما أراد أن يزوج فاطمة من علي ﵄، دنا من خدرها، فقال: إن عليًا يذكرك، ثم خرج فزوجها".

قلت: رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵁، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 22 (SanadKitab #30086, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.