النبي ﷺ كان يذكر لفاطمة أن عليًا يذكرك" أخرجه الحارثي في المسند.
(١١١٠) قوله: "قال ﷺ: الثيب تستأمر، وقال في حق البكر تستأذن".
قلت: هذه التفرقة غير لازمة لما تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين، وقد روى مسلم (¬١)، وأبو داود (¬٢)، والنسائي (¬٣) من حديث ابن عباس: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها" وفي رواية لأبي داود (¬٤)، والنسائي (¬٥): "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها". وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسوك الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" رواه الجماعة (¬٦).
وفي الباب: عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه الجماعة (¬٧) إلا البخاري.