Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 23

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

النبي ﷺ كان يذكر لفاطمة أن عليًا يذكرك" أخرجه الحارثي في المسند.

(١١١٠) قوله: "قال ﷺ: الثيب تستأمر، وقال في حق البكر تستأذن".

قلت: هذه التفرقة غير لازمة لما تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين، وقد روى مسلم (¬١)، وأبو داود (¬٢)، والنسائي (¬٣) من حديث ابن عباس: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها" وفي رواية لأبي داود (¬٤)، والنسائي (¬٥): "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها". وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسوك الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" رواه الجماعة (¬٦).

وفي الباب: عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه الجماعة (¬٧) إلا البخاري.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 23 (SanadKitab #30086, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.