Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

(١١١١) حديث: "الثيب يعرب عنها لسانها".

الطحاوي (¬١)، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي، عن رسول الله ﷺ قال: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" وللطبراني (¬٢) عن العُرْس: "آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صمتها".

(١١١٢) حديث: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".

عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".

رواه الدارقطني (¬٣) بهذا اللفظ، وقال في سنده مبشر بن عبيد، وهو متروك، وقال غيره: كذاب. وفي الباب: عن علي رفعه: "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا آتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا" أخرجه الترمذي (¬٤)، والحاكم (¬٥) بإسناد ضعيف.

(١١١٣) حديث: "النكاح إلى العصبات".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

وقال الزيلعي: شارح الكنز، والكاكي شارح الهداية ذكره سبط ابن الجوزي. قلت: نعم، ذكره في كتابه إيثار الإنصاف (¬٦)، لكن لم يبد له سندًا، ولا عزاه إلى كتاب من كتب الحديث، ولا إلى مخرج، وإنما قال: وما لنا ما روي علي ﵁

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 24 (SanadKitab #30086, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.