موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: "الإنكاح إلى العصبات". انتهى.
فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله ﵊: "الإنكاح إلى العصبات"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.
(١١١٤) قوله: "والنبي ﷺ تزوج عائشة".
عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه (¬١). وفي رواية: "تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد (¬٢)، ومسلم (¬٣).
قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.
(١١١٥) قوله: "وعلي ﵁ زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة".
أحرج عبد الرزاق (¬٤) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة" أن علي بن أبي طالب ﵁ أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب ﵁ أمها فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ" "تزوجها عمر ﵁ ولها عشر سنين أو أكثر". ذكره أصحاب الطبقات (¬٥) ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار (¬٦).
(١١١٦) قوله: "أنه ﵇ ما خير عائشة حين بلغت".
يعني لو كان لنقل.