Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 25

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: "الإنكاح إلى العصبات". انتهى.

فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله ﵊: "الإنكاح إلى العصبات"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.

(١١١٤) قوله: "والنبي ﷺ تزوج عائشة".

عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه (¬١). وفي رواية: "تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد (¬٢)، ومسلم (¬٣).

قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.

(١١١٥) قوله: "وعلي ﵁ زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة".

أحرج عبد الرزاق (¬٤) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة" أن علي بن أبي طالب ﵁ أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب ﵁ أمها فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ" "تزوجها عمر ﵁ ولها عشر سنين أو أكثر". ذكره أصحاب الطبقات (¬٥) ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار (¬٦).

(١١١٦) قوله: "أنه ﵇ ما خير عائشة حين بلغت".

يعني لو كان لنقل.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 25 (SanadKitab #30086, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.