Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل (المياه)

"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه الأربعة (¬١)، وابن أبي شيبة (¬٢)، واللفظ له. وصححه ابن خزيمة (¬٣)، والترمذي.

وأما ما أخرجه الأربعة (¬٤) عن ابن عمر: "سمعت رسول الله ﷺ وهو يسأل عن الماء يكون فيه الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابِّ، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وصححه ابن حبان (¬٥)، والحاكم (¬٦). فقال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت، ولا إجماع. وقال في الاستذكار: حديث معلول رده إسماعيل (¬٧) القاضي، وتكلم فيه. انتهى.

وقال صاحب الهداية: ضعفه أبو داود. قال المخرجون: لم نره.

قلت: نقله عنه الحافظ جمال الدين يوسف بن أبي المجد في كتابه المسمى

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 52 (SanadKitab #30086, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.