Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 53

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل (المياه)

[المقرر على أبواب المحرر] قال بعد ذكر الحديث: قال علي (بن) (¬١) المديني: لا يثبت.

وقال أبو داود: لا يكاد يصح في تقدير الماء حديث. انتهى بحروفه.

(٤٤) حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم انقلوه".

لم أره بهذا السجع.

ولفظ ابن السكن: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله".

ولفظ ابن ماجه (¬٢): "إذا وقع في الطعام فأمقلوه فيه".

ولفظ البخاري (¬٣): (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" وأخرجه أبو داود وزاد "وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء") (¬٤)

وما أخرجه الدَّارقُطْنِي (¬٥) عن سلمان الفارسي: أن النبي ﷺ قال له: "يا سلمان، كل طعام وشراب، وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله، وشربه، ووضوؤه".

فمعلول بسعيد بن أبي الزبيدي. ضعفوه. قال ابن عدي: هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ.

قوله: "لأن الصحابة ﵃ كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول اللَّه ﷺ فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم، ولو كان نجسًا لمنع كما منع الحجام من شرب دمه".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 53 (SanadKitab #30086, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.